Monday, October 7, 2013

فصل تمهيدى مفهوم تلوث البيئة

فصل تمهيدى
مفهوم تلوث البيئة

تعددت التعاريف وتنوعت بشأن تحديد المقصود بالبيئة وتلوثها، لتشعب موضوعها بين الأمور الفنية واللغوية والقانونية، ويرجع ذلك إلى أن القواعد القانونية البيئية ينبغى أن تستوعب الحقائق العلمية، كالتعرف على ملوثات البيئة الطبيعية، والكيميائية، والصناعية، ووسائل انتقالها، وتأثيراتها الضارة على الإنسان والحيوان والنبات، والوسائل الفنية المستخدمة  فى قياس درجة التلوث، أو السيطرة على مصادره، أو الحد منها، ورصد ملوثات البيئة، وتحديد مستوياتها أو المعايير المسموح بها.([1]) فضلاً عن ذلك، فإن طبيعة الصنعة القانونية وسيطرة أصولها على رجل القانون الذى يحرص على دقة اللفظ وسلامة التحليل لما ينطوى أو يندرج فى المفهوم، ولذلك تتسم اللغة القانونية بأنها لغة مباشرة، كل كلمة فيها لها معنى مقصود بذاته، بل إن كل موضع تأخذه عبارة قانونية يتم اختياره عن عمد لدواعى الدقة، حتى لو أثر ذلك فى سلامة الأسلوب.([2])
يثير مفهوم البيئة قانونًا مسألة هامة وهى: "ما هى عناصر البيئة؟ خاصة أن كلمة البيئة أحدثت ضجة ينبغى العمل على حمايتها من التضخم وتحديد أبعادها.


أولاً- مفهوم البيئة: ([3])
نصت المادة الأولى  من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة على أنه: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون ... (ب) البيئة: المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت".([4])
فعلى الرغم من تعدد التعاريف البيئية([5]) إلا أنها تميزت بأنها تدور حول أمرين هما: عناصر البيئة وأثر نشاط الإنسان عليها. فيعرفها البعض بأنها: "مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التى أوجدتها أنشطة الإنسان، والتى تؤثر فى ترابط وثيق، على التوازن البيئى، وتحدد الظروف التى يعيش فيها الإنسان ويتطور المجتمع".([6])
ومن ثم يكون المقصود بالبيئة -وفق النص سالف الذكر- هو مجموع عناصر العالم الموضوعية، ذلك الذى يشمل أساسًا الكائنات الحية والهواء والماء والأرض، فضلاً عما عساه قد يتبعها من منشآت عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل. مما يعنى أن البيئة، وإن كانت تشمل ما أقيم وما سيقام من منشآت، لكنها لا تشمل هذه المنشآت إلا بصفة تبعية للعناصر الأساسية للبيئة، أى الكائنات الحية والماء والهواء والأرض، كما يعنى أن البيئة هى مجموع كلى لهذه العناصر معًا.([7]) ،([8])
ويرى البعض أن عبارة "المحيط الحيوى" الواردة فى النص يجب أن تستخدم فى معناها القانونى أى الماء والهواء والأرض والكائنات الحية، وليس بمعناها الاصطلاحى الذى يقصد به التفاعل بين ثلاث منظومات وهى: الطبقات السفلى للهواء ويسمى الغلاف الجوى، والطبقات العليا من الماء وتسمى الغلاف المائى، والطبقات السطحية من الأرض اليابسة وتسمى الغلاف اليابس. وذلك لأنه البين من النص أن عبارة "المحيط الحيوى" يقصد بها المجموع الكلى للعناصر الموضوعية للعالم، وليس التفاعل بين هذه العناصر.([9])
ويتميز تعريف القانون رقم 4 لسنة 1994 للبيئة بالبعد عن المصطلحات الفنية (مثل: الوسط الأيكولوجى، والوسط الطبيعى، الطبيعة، المصادر الطبيعية، المواد الطبيعية). وكذلك المصطلحات اللغوية. فمفهوم البيئة فى القانون يختلف عن مفهومها فى العلوم الطبيعية واللغة.([10])
لهذا يرى البعض أن المقصود بالبيئة، فى حكم هذا القانون، الفكرة الموضوعية الأولية والحيوية للعالم من الوجهة الحضارية، أى فكرته الشاملة للأرض والماء والهواء والكائنات الحية وفقًا للمعانى الأولية والحيوية لهذه العناصر من الوجهة الحضارية.([11])
ويتميز هذا التعريف بأنه يحدد موضوع البيئة تحديدًا مانعًا جامعًا، فضلاً عن أنه يربط ربطًا موضوعيًّا بين تلك العناصر.([12]) فالبيئة يحكمها ما يسمى "بالنظام البيئى" وهو قطاع أو مساحة من الطبيعة وما يحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو عناصر غير حية، وتشكل وسطًا تعيش فيه فى تفاعل مستمر مع بعضها البعض، وعلى نحو متوازن.([13])
ثانيًا- المقصود بالتلوث:
بالرغم من أن التلوث ليس هو الخطر الوحيد الذى يهدد البيئة الإنسانية،إلا أنه أهم الأخطار على وجه العموم ولذلك، فإن فكرة التلوث هى مفتاح قانون حماية البيئة، وهى تشكل نقطة الانطلاق فى تحديد مفهوم "العمل الملوث"، وتعيين الأدوات القانونية المناسبة لمكافحته وترتيب المسئولية عليه.([14])
وقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة لتعرف العديد من التعريفات البيئية المستخدمة في هذا القانون تمهيدًا لسرد مواد القانون، وهو أمر يرى البحث أنه مما يحمد لذلك القانون، وذلك لأن المواد بها العديد من الألفاظ  التي يجب أن يتم تعريفها تعريفًا دقيقًا، لضمان سلامة تلك الألفاظ من حيث المدلول المقصود من المشرع، ولإزالة اللبث وما قد ينشأ من جدل إزاء تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، ومما عرفته المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 تلوث البيئة فعرفته بأنه: (أى تغيير فى خواص البيئة، مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت، أو يؤثر على ممارسات الإنسان لحياته الطبيعية).
وقد عرف المؤتمر الإقليمي حول " جرائم البيئة في الدول العربية" المنعقد ببيروت فى 17 ،18 مارس 2008 التلوث بشكل عام بأنه أي تغيرغير مرغوب فيه في الخواص الطبيعة أو الكيميائية أو البيولوجية للبيئة المحيطة (هواء، ماء، تربة) والذي قد يسبب أضرارًا لحياة الإنسان أو غيره من الكائنات الأخرى، حيوانية أو نباتية، وقد يتسبب أيضًا تلفًا في العمليات الصناعية واضطرابًا في الظروف المعيشية بوجه عام.. وأيضًا إتلاف التراث والأصول الثقافية ذات القيمة الثمينة، مثل المباني والمنشآت الأثرية، كالمتاحف وما تحتويه من آثار قيمة.([15])
وقد عرف المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة فى تقريره الصادر عام 1965 عن "تلوث الوسط والتدابير المتخذة لمكافحته" التلوث بأنه: "التغيير الذى يحدث، بفعل التأثير المباشر وغير المباشر، للأنشطة الإنسانية، فى تكوين أو فى حالة الوسط على نحو يخل ببعض الاستعمال أو الأنشطة التى كانت من المستطاع القيام بها فى الحالة الطبيعية لذلك الوسط". وعرفته وثائق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنه: "إدخال الإنسان، مباشرة أو بطريق غير مباشر، لمواد أو لطاقة فى البيئة، والذى يستتبع نتائج ضارة، على نحو يعرض الصحة الإنسانية للخطر، ويضر بالموارد الحيوية وبالنظم البيئية، وينال من قيم التمتع بالبيئة، أو يعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة للوسط".([16])

ثالثًا- تلوث البيئة المائية:
عرف القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة تلوث المياه فى المادة 1/12 بأنها: "إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أوغير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها".
ويلاحظ على هذا التعريف أنه يشمل المياه العذبة والمياه المالحة.
وهناك تعريف شائع لتلوث المياه يُنسب إلى الأستاذ A.Kez بمقتضاه يعتبر المجرى المائى ملوثًا عندما "... يتغير تركيب عناصره، أو تتغير حالته بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب نشاط الإنسان، وبكيفية تصبح معه هذه المياه أقل ملائمة أو صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة أو لبعضها". وقد تبنت منظمة الصحة العالمية هذا التعريف فى اجتماعها فى جنيف عام 1961.([17])


([1]) د.أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص52.
([2]) د. داود عبد الرازق الباز، الأساس الدستورى لحماية البيئة من التلوث، دراسة تحليلية فى إطار المفهوم القانونى للبيئة والتلوث، طبعة دار الفكر الجامعى، سنة 2007، ص29.
"water pollution." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 02 Nov. 2011. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/637176/water-pollution>.
([4]) وأول تعريف رسمى للبيئة كان فى مؤتمر قمة الأمم المتحدة للبيئة المنعقد عام 1982 بعاصمة السويد تحت شعار "نحن لا نملك إلا كرة أرضية واحدة"، والذى حضره ممثلو 144 دولة،حيث عرفت البيئة بأنها: "جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة فى وقت ما وفى مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته".  
د. طارق إبراهيم الدسوقى عطية، الأمن البيئى، النظام القانونى لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، 2009، ص108.
([5]) أول من صاغ كلمة Ecology العالم هنرى ثرو عام 1858، ولكنه لم يتطرق إلى تحديد معناه وأبعادها. ثم جاء العالم الألمانى أرنست هيجل ووضع كلمة Ecologie عام 1866، بعد دمج كلمتين يونانيتين هما oikes ومعناها مسكن وكلمة Logos  ومعناه علم، وعرفها بأنها: "العلم الذى يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذى يعيش فيه، ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها فى مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضًا دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ (الحرارة، الرطوبة، الإشعاعات، غازات المياه والهواء)،الخصائص الفيزيائية والكيمائية للأرض والماء والهواء.                                                            ==
== د. طارق إبراهيم الدسوقى عطية، الأمن البيئى، النظام القانونى لحماية البيئة، مرجع سابق، ص104،105.
([6]) د.أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص52. مشيرًا إلى اقتراح  وفد رومانيا بشأن مشروع الميثاق العالمى للطبيعة وهو مشروع أعده الاتحاد الدولى لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية عام 1979 بناءً على اقتراح  من "موبوتو" رئيس جمهورية زائير أثناء دور انعقاد  الجمعية العمومية للاتحاد بكنشاسا فى سبتمبر عام 1975 وتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرته عام 1982.
([7]) د. أحمد محمد حشيش، المفهوم القانونى للبيئة فى ضوء أسلمه القانون المعاصر، دار الفكر الجامعى، طبعة 2001، ص64.
[8])) د. على زين العابدين عبد السلام، تلوث البيئة ثمن للمدنية، سلسلة العلوم والتكنولوجيا، مكتبة الأسرة، طبعة 2007، ص 11.
([9]) د. أحمد محمد حشيش، المفهوم القانونى للبيئة فى ضوء أسلمه القانون المعاصر،مرجع سابق، ص64.
[10])) فى ذات المعنى: د. أحمد محمد حشيش، المرجع السابق، ص82 وما بعدها.
عكس هذا الرأى: د. أحمد عبد الكريم سلامة، إذ يرى "أن لقانون حماية البيئة طابعًا فنيًّا متميزًا. ومن بين ما يدلل على ذلك الطابع، محاولة تفهم الحقائق العلمية، واستيعابها تمهيدًا لإدراجها فى الأفكار القانونية، وصوغ القواعد النظامية الملائمة لها. وتعريف البيئة وبيان مضمونه، هو محاولة من هذا القبيل" د.أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص64.
([11]) تنص المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أن: (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:           ==
== 1-البيئة:
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت.                                      
2- الهواء:
الخلـيط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وفي أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
3 - الاتفاقية:
الاتفاقـية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1978 / 73 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضـم إلـيها جمهوريـة مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعـويض عن حوادث التلوث.
4- المكان العام:
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
5- المكان العام المغلق:
المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك.
و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
6- المكان العام شبه المغلق:
المكـان الـذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية.
7- تلوث البيئة:
أي تغيـير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.
8- تدهور البيئة:
التأثـير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
9 - حماية البيئة:                                                    ==
== المحافظـة على مكونـات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهـواء والبحار والميـاه الداخلية متضمنة نهـر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى.           
10- تلوث الهواء:
كـل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء.
11- مركبات النقل السريع:
هـي السـيارات والجـرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة.
12- التلوث المائي:
إدخـال أيـة مـواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
13- المواد والعوامل الملوثة:
أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق غير مباشر إلي تلوث البيئة أو تدهورها.
14- المواد الملوثة للبيئة المائية:
أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. ويندرج تحت هذه المواد:
(أ) الزيت أو المزيج الزيتي.
(ب) المخلفـات الضـارة والخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية.                                          ==
== (ج) أية مواد أخرى (صلبة -سائلة -غازية ) وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(د) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.                 
(هـ) العبوات الحربية السامة.
(و) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية وملاحقها.
15- الزيـت: جمـيع أشـكال البـترول الخـام ومنـتجاته. ويشـمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيـوت التشـحيم والوقـود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.
16- المزيج الزيتي:
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءًا في المليون.
17- مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ):
المـياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءًا في المليون.
18- المواد الخطرة:
المـواد ذات الخـواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
19- النفايات الخطرة:
مخلفـات الأنشـطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها اسـتخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
20- تداول المواد: كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.
21-إدارة النفايات: جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.
22-التخلص من النفايات:   العملـيات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقـن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين الدائم أو الترميد.   ==
==23- إعادة تدوير النفايات:                                               
العملـيات التـي تسـمح باسـتخلاص المـواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
24- المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية:
المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1978 /1973
25- تسهيلات الاستقبال:
التجهـيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المـواد الملوثـة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على المواني والممرات المائية .
26- التصريف:
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية.
27- الإغراق:
(أ) كـل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضـلات مـن السـفن أو الطائـرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
(ب) كـل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
28- التعويض:
يقصـد بـه الـتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الـواردة فـي القـانون المدني والأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضـمة إلـيها جمهوريـة مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلاً بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسـئولية المدنـية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة== ==في بروكسل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.                                                                     
29- وسائل نقل الزيت:
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب.
30- السفينة:
أي وحـدة بحرية عائمة من أي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة, وكذلك كـل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي.
31- السفن الحربية:
هـي كـل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قـيادة ضابط معين رسميًّا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها.
32- السفينة الحكومية:
هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية.
33- ناقلة المواد الضارة:
السـفينة التي بنيت أصلاً أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك نـاقلات البـترول عند شحنها كليًّا أو جزئيًّا بمواد ضارة غير معبئة وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
34- المنشأة: يقصد بها المنشآت التالية:
- المنشـآت الصـناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977
- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992
- منشـآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 27 13 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986.             ==
== -منشـآت المـناجم والمحاجـر والمنشـآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واسـتخراجه ونقله واستخدامه،الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و86 لسنة 1956 و61 لسنة 1958 و4 لسنة 1988.                                         
- جميع مشروعات البنية الأساسية.
- أي منشأة أخرى أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة. ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
35- شبكات الرصد البيئي:
الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
36- تقويم التأثير البيئي:
دراسـة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها.
37- الكارثة البيئية:
الحـادث الـناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
38- الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية:
هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها:
(أ) جهاز شئون البيئة.
(ب) مصلحة المواني والمنائر.
(ج) هيئة قناة السويس.
(د) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية.
(ه) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
(و) الهيئة المصرية العامة للبترول.
(ز) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
(ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية.
(ط) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.)        
([12]) لمزيد من التفصيل د. أحمد محمد حشيش، المفهوم القانونى للبيئة فى ضوء أسلمه القانون المعاصر، مرجع سابق، ص120 وما بعدها.
([13]) د.أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص66.
[14])) المرجع السابق، ص68.
([15]) الورقة الخلفية للمؤتمر الإقليمي حول " جرائم البيئة في الدول العربية" المنعقد ببيروت فى 17 ،18 مارس 2008، ص5. نقلاً عن موقع: جامعة الدول العربية.
([16]) د.أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص69.
([17]) د. طارق إبراهيم الدسوقى عطية، الأمن البيئى، النظام القانونى لحماية البيئة، مرجع سابق، ص201.

No comments:

Post a Comment